قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173
المادة 2
يشتمل هذا التدريب على دورة خاصة بالتكوين النظرى مدة سنة دراسية واحدة تحت النظام الداخلى بالمدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين وعلى دورة من التدريب العلمى مدة سنة واحدة في المؤسسات المخصصة للفتيات والاطفال المتخلفين