قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.