قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1420 الموافق أول فبراير سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيره
المادة 2
يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات.