قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1420 الموافق أول فبراير سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيره

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.