قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة“، ولاية النعامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة”، بلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 11 هكتارًا و 98 آرًا، من أصل مساحة قدرها 52 هكتارًا و 50 آرًا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.