قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل 870
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.