قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتعلق بتسويق العسل 870
المادة 4
ان حد الربح المحدود المطبق في تسويق العسل | من الانتاج المحلى يحدد كما يلى :
- - حد الربح بالجملة : 10 ٪ ،
- حد الربح بالتجزئة 15 ٪ .