قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الدولي للرقص العصري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للرقص العصري.