قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتضمن منح العلامة الفارقة "الاسم الجغرافي" للاعتراف بجودة المنتوج ذي الأصل الفلاحي "جبن بوهزة"

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.