قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1952
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وخمسون وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 دينار (950 ر581 را دج) يقيد في ميزانية في وزارة الفلاحة | نوفمبر سنة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .