قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1388 الموافق 13 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1952
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وواحد وثمانون الفا وتسعمائة وخمسون | دينار (10081950 دج) مقيد في ميزانية في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة فى الجدول « أ » الملحق بهذا القرار .