قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105
المادة 5
يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 .
عبد العزيز خلاف وزارة البريد والمواصلات