قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105
المادة 3
بمناسبة عرض منتوج جديد للبيع وكلما كان هناك تغيير يفوق %5 %5% أقل أو أكثر من سعر التكلفة المحدد، يجب على المنتجين ارسال طلب جديد فى نفس الشكل المنصوص عليه في الفقرة 2، من المادة 2 أعلاه، لتحديد السعر.