قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتعلق بتحديد أسعار المنتجات الحلوية. 105
المادة 2
تطبيقا للمادة الاولى أعلاه، وكاجراء تمهيدى يستهدف ذلك، يجب على المنتجين تقديم طلب لمديرية التجارة فى الولاية المعنية خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لتحديد أسعار المنتجات التي يعرضونها للبيع ..
ويجب أن يصحب هذا الطلب، بالنسبة لكل منتوج ببطاقة تحتوى على وصفه التقني وتركيب المواد الاولية المستعملة وسعر تكلفته الاجمالي.