قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة 2
تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون لجنة الطعن 7 7 7 7