قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلغاريا. 329
المادة 2
يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986.
القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.