قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الزيارات والمؤتمرات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد منور ملياني، مدير الزيارات والمؤتمرات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.