قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 يتضمن الشروع في الاجراءات الخاصة بترتيب الاثر التاريخي : خنقة الهلال من بين الاماكن التاريخية . 530
المادة 3
ينشر هذا القرار ايضا ضمن الاعلانات القانونية في احدى الصحف الوطنية .