قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 1105
المادة 2
يفتح الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى اعلاه للأعوان الاداريين الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.