قرار

قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.