قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. 10
المادة الأولى
يفوض إلى السيد سعد الله بحري، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة.