قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997، يتضمن فتح إجراءات تسجيل قصر مغرار التحتاني - بالنعامة في الجرد الإضافي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الإعلانات القانونية في يومية وطنية