قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية 1895
المادة 3
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري قرارات عمال العمالات