قرار
· ج.ر عدد 94 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1388 الموافق 25 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية 1895
المادة الأولى
تحدد الرسوم المطبقة على المكالمات التليفونية المطلوبة من المراكز العمومية داخل المدينة وذات الاستيفاء التلقائي ، كما يلي حسب الانواع :
للجمهورية الجزائرية 1895 1 مركز عمومي له شقة تتلقى القطعة المعدنية التليفونية بسعر 40 ر . دج ،
ب - مركز عمومي له شقة تتلقى القطع النقدية بقيمة 50 ر . دج ..