قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم 1005
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابن عودة مراد ، المفتش العام للمجالس القضائية والمحاكم ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته