قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.