قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1445 الموافق 2 يونيو سنة 2024 .
علي عون وزارة الفلاحة والتنمية الريفية