المادة الأولى
تُكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الأطباء العامون في الصحة العمومية، الصيادلة العامون في الصحة العمومية، متصرفو مصالح الصحة، المهندسون في الصناعة وترقية الاستثمارات، المهندسون المعماريون، المتصرفون، 1 المترجمون - التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون 3 3 3 3 في الإحصائيات، المهندسون في المخبر والصيانة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، مساعدو المتصرفين، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، مساعدو المهندسين في المخبر والصيانة. 2 ملحقون رئيسيون للإدارة، وكتّاب مديرية رئيسيون، ومحاسبون 3 3 3 3 إداريون رئيسيون، وتقنيون سامون في الإعلام الآلي. 3 كتّاب مديرية، ومحاسبون إداريون، وتقنيون في وأعوان إدارة رئيسيون. 4 ملحقو الإدارة، وأعوان الإدارة، ومعاونون تقنيون في وأعوان مكتب، وكتاب، وأعوان حفظ البيانات. 5 العمال المهنيون، وسائقو السيارات، والحجّاب.
الإعلام الآلي، 3 3 3 3 الإعلام الآلي، 3 3 3 3 3 3 3 3