قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519
المادة 8
يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان في لجنة الامتحان أو مدرسان في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة و : تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية - الاعضاء لسلك مراقبي الجمارك.
يجب أن تكون لبقية أعضاء اللجنة غير ممثلى الموظفين رتبة متصرف أو درجة تعادلها .
وزارة السياحة