قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519
المادة 7
يكون الاختبار الشفوى للنجاح مناقشة مع اللجنة في مادة من مواد الاختبار الكتابي .
المدة : 20 دقيقة، المعامل 2.
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا الحاصلون في الماة الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان .