المادة 3
طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، يمكن أن يشارك في امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
I - مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون في المسابقتين الداخلية والخارجية، المنصوص عليهما فى القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 15 يناير و 9 سبتمبر سنة 1979 ، 2 مراقبو الجمارك المتمرنون المسجلون فى المسابقتين الداخلية والخارجية، الذين لم يتمكنوا لاسباب قاهرة خارجة عن ارادتهم من المشاركة في مختلف امتحانات الاهلية التي أجريت من أجلهم سابقا وقبل التواريخ المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .