قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1401 الموافق 28 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان الأهلية لمراقبي الجمارك المتمرنين. 1519
المادة الأولى
يجرى امتحان الاهلية المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الجمارك بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية .