المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986.
محمد الشريف خروبي :
للجمهورية الجزائرية 1605 ان وزير العدل
- بمقتضى المرسوم رقم 84 -- 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-120 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، -- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مختار فليون نائب مدير لاعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يلى :