قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1603
المادة الأولى
يفوض الى السيد عمرو بكيوة نائب مدير للاعوان القضائيين، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية