قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرارات مؤرخة في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 6 يوليو سنة 1986 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1603
المادة الأولى
يفوض الى السيد فاروق تيجاني، نائب مدير لاجراءات العفو والسوابق القضائية، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصات