قرار

قرار مؤرخ في 24 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 5 يناير سنة 2016، يحدد تاريخ الشروع في المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخص إقامة واستغلال شب كات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقّالة من الجيل الرابع وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.