قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.