قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 المدير
الفصل الاول — الاحكام المشتركة
المادة 4
وفقا لاحكام المرسوم رقم 79 205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر حد السن الاقصى المطلوب لكل امتحان مهنى مدة تساوى الاقدمية التي مارس خلالها المترشح عمله بصفته عونا متعاقدا أو مؤقتا.
ولا يمكن أن تتجاوز هذه الاقدمية المخفضة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، 20 عاما بما في ذلك التأخيرات القانونية.