قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 5 ابريل سنة 1991 يحدد شروط استيراد البضائع وتصديرها في اطار تجارة المقايضة الحدودية مع المالي، وكيفيات ذلك 2001
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.