القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 29
يحسب مبلغ القرض كما يلى :
المعد لامتلاك مسكن جديد للاستعمال العائلى يباع من قبل هيئة ) 1 على أساس القيمة المكتسبة من رأسمال ثابت يجب أن عمومية للاسكان على 80 % من سعر بيع المسكن .
ويجب كي يستفيد المترشح من القرض أن تتوفر فيه بصفة مسبقة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار وان يثبت ايداعا في حساب التوفير يساوى مبلغه الادنى 20 % من سعر البيع. وتعطى الاسبقية لحاملي الدفاتر التي تم فيها تسجيل ايداعات وفوائد أكثر قدما، وذلك عند تقديم طلب القرض .