القسم الرابع — شروط منح قروض لبناء مساكن قروية فردية وللاستعمال العائلي التي تقل قيمتها عن 300000 دج
المادة 28
لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80% من تكلفة بناء المسكن المنصوص عليه في المادة السابقة ..
ينتج، حسب سعر الفائدة الذى يطبقه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على المبالغ المكتتبة منذ تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ الطلب فائدة معادلة للفوائد المكتسبة فعلاء
ب - تطبيق معامل مضاعف يحدد بأربعة على المبلغ المحدد - في الباب السابق .