قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الاول — احكام عامة
المادة الأولى
ان هذا القرار يهدف الى تعديل نظام الادخار السكنى المحدث بموجب القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 وتحديد كيفيات منح القروض المخصصة لامتلاك المساكن الجديدة المباعة من قبل الهيئات العمومية للاسكان بموجب أحكام المرسوم رقم 23-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 .