قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتعلق بفروض الادخار السكنى لحاملي دفتر التوفير المفتوح لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو لدفتر حاص بالسكن لدى أحد البنوك الوطنية لبناء مساكن في اطار تردي أو تعاوني أو لامتلاك مساكن جديدة للاستعمال العائلي من احدى الهيئات العمومية للاسكان . 60
القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 12
لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ القرض الممنوح على 80 % من سعر بيع المشكن .
ويجب لكي يستفيد المترشح من القرض من أجل الحصول على الملكية الكاملة للمسكن في الحين ، ان تكون له وديعة في حساب التوفير تساوى على الاقل 20% من سعر بيع المسكن .