القسم الثاني — كيفيات منح القروض للحصول على مساكن جديدة للاستعمال العائلي مبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة لبنايات جماعية و مجموعات سكنية فردية يقل سعر بيعها عن 1000000 دج
المادة 11
يكلف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمنح الموفرين، القروض المعدة لشراء مساكن تطبيقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 5 ، والمادة 6 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 ويجب ان تكون هذه المساكن مبنية الزاميا من قبل هيئات عمومية للاسكان، وممولة بأموال عمومية ويجب أن يحدد سعر بيعها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم المذكور، ويكون أقل من 1000000 د. ج .