قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد مصطفى مقران، مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.