قرار
قرار رقم 171 / ق. م د / 12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.