قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 870
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.