قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 1763
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة .1982 بلقاسم نابي -