قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير علاقات العمل. 1763
المادة الأولى
يفوض الى السيد بلعربي قادرى مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .