قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء مركز للتكوين في الفنون التقليدية بتيزي وزو . 951
المادة 3
تقدر ميزانية الفرع المنشأ في المادة الأولى أعلاه ضمن ميزانية مركز التكوين في الفنون التقليدية لمدينة الجزائر .