قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد حميد بوكريف، المدير العام للاستشراف والدراسات والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات.